السيد الخوئي

320

كتاب الصوم

مسألة 8 : - في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة ( 1 ) وإن كان أحوط . مسألة 9 : - إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .